الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
39
كفاية الأصول ( فارسى )
التاسع : إنه قد عرفت أن المعتبر فى هذا الباب ، أن يكون كل واحد من الطبيعة المأمور بها و المنهى عنها ، مشتملة على مناط الحكم مطلقا ، حتى فى حال الاجتماع ، فلو كان هناك ما دل على ذلك من اجماع أو غيره فلا إشكال ، و لو لم يكن إلا اطلاق دليلى الحكمين ، ففيه تفصيل و هو : إن الاطلاق لو كان فى بيان الحكم الاقتضائى ، لكان دليلا على ثبوت المقتضى و المناط فى مورد الاجتماع ، فيكون من هذا الباب ، و لو كان بصدد الحكم الفعلى ، فلا إشكال فى استكشاف ثبوت المقتضى فى الحكمين على القول بالجواز ، إلا إذا علم إجمالا